Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 116

  1. كتاب قسم الصدقات
  2. مسألة (٤٤٤)

واحد منها، فأما الساعي فإنه قام بأمر الصدقات على الاختصاص، فإن استناب في الاستيفاء، فذلك فعله وكفايته، والعمل منسوب إليه على التخصيص والاختصاص، وهو منصوب له؛ ولهذا روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁ أنه شرب لبنًا فأعجبه فأخبر أنه من نعم الصدقة فأدخل إصبعه في فيه فاستقاء ولو كان للخليفة حق على الاختصاص في سهم العاملين لأشبه أن لا يفعل ذلك.

مسألة (٤٤٤): أعطى رسول الله ﷺ صفوان بن أمية مائة من الإبل، وذلك من غنائم هوازن التي قسمها

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 116 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.