Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 127

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٤٤٨)

مسألة (٤٤٨): المرأة إذا أرضعت [قبل المسيس رضاعًا فاسخًا للنكاح سقط مهرها، وإذا أرضعت] بعد المسيس، فالمهر لا يسقط، وكذلك أيضًا الارتداد.

وأما إذا اشترت زوجها بعد المسيس ففي سقوط مهرها وجهان: أحدهما: أنه لا يسقط، كما لا يسقط بالإرضاع، والوجه الثاني: أنه ساقط.

والفرق بين المسألتين: أنها إذا أرضعت بعد المسيس، فهي التي اعترضت على النكاح بفعل موجود من جهتها، ولكن استقر مهرها بما سبق من المسيس، فاستحال سقوطه بعد الاستقرار، والزوج بعد الانفساخ يكون محلًا للمطالبة إذا لم يحدث حالة سوى الفسخ، وفسخ العقد لا ينافي طلب عوض العقد إذا كان العوض ثابتًا مستقرًا، فأما إذا ابتاعت زوجها فقد حدثت حالة منافية للطلب؛ لأن الزوج صار مملوكًا لها، والمطالبة بين السيد والمملوك محال، ألا

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 127 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.