Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 139

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٤٥٨)

الأب أن يبتدئ نكاح مملوكة الابن، فلا ينعقد له العقد.

وذلك أن الواجب على الابن إعفاف الأب بطول نكاح حرة أو بثمن الجارية، أو بعين الجارية، فإذا تزوج جاريته، فكأنما تزوج جارية نفسه؛ ولهذا لو أحبل جارية الابن صارت أم ولد له على المشهور من المذهب، فكانت مملوكة الابن من هذا الوجه مملوكة الأب.

فأما إذا كان النكاح سابقًا، ثم اعترض ملك الابن، فحالة الاستدامة أقوى من حالة الابتداء، وليس كاعتراض ملك الزوج على الزوج؛ لأن مملوكة الابن شبه مملوكة الأب، وليست مملوكة الأب شبه مملوكة الابن، ولهذا لو

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 139 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.