Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 146

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٤٦٢)

يثبت حقوقًا له وعليه، وملك اليمين لا يثبت شيئًا من تلك الحقوق، غير أن الرجل إذا اشترى زوجته، فلا سبيل إلى دفع الشراء بالنكاح؛ لأن الشراء وإن كانوا مختلفين في الدار المكراة، وإذا صح الشراء، فمن مقتضاه استحلال البضع بملك اليمين، والبضع لا يتصور أن يكون في الحالة الواحدة حلالًا لشخص من جهتين، فلم نجد بدًا من إبطال النكاح لتقرير مقتضى البيع، فارتفع النكاح، وليس ذلك لضعفه، ولكن لما ذكرناه من استحالة الاجتماع مع استحالة إبطال البيع.

فأما إذا اجتمع النكاح، وملك اليمين في أختين، فهما يقعان، أحدهما:

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 146 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.