Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 162

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٤٧٢)

فلذلك صارت العدة على قولين؛ لأن الشافعي ﵀ يقول في الرجعية إذا عتقت قي خلال عدتها: إنها تبني على عدة حرة [في الجديد قولاً واحداً، وله فيها قولان في القديم، ويقول في البائنة إذا عتقت في خلال عدتها: تبني على عدة أمة] في القديم، وله فيها قولان في الجديد.

فمن أصحابنا من جعل القولين في مسألتنا هذه/ (٢٢٠/ أ) نظير القولين في البائنة في الجديد، ومنهم من جعلهما نظير القولين في الرجعية في القديم؛ لأنها أخذت شبهاً في الأصلين، فشابهت الرجعية: بأن الزوج متى شاء أسلم فاستبقى نكاحها، وشابهت البائنة: بأن الاجتماع في الإسلام إذا لم يتفق حكمنا بأن النكاح منفسخ من وقت إسلام متقدم الإسلام منهما، بخلاف عدة الرجعية.

مسألة (٤٧٢): قال الشافعي ﵀: "لو اجتمع إسلام العبد وإسلام حرتين في

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 162 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.