Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 167

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٤٧٥)

تحته الإمساك، كما أن البراءة لا تقبل الخطر والغرر، ثم إذا قال للمكاتب: إذا دخلت الدار فأنت حر حصلت البراءة بدخول الدار تبعاً للعتق القابل للخطر والغرر.

مسألة (٤٧٥): قال الشافعي ﵀: "لو أن رجلاً تزوج امرأة على أنها حرة بمعنى التوهم فإذا هي أمة فلا خيار ل". وقال في موضع: "لو نكح امرأة على أنها مسلمة بمعنى التوهم فإذا هي كتابية فله الخيار".

والفرق بين المسألتين: أن الرجل إذا تروج امرأة في بلاد الإسلام على أنها مسلمة فبان أنها كتابية فقد جاء للتفريط من جهة الولي والمرأة، لأن الزوج دخل في العقد على ظاهر الحال، والظاهر في بلاد الإسلام نكاح المسلمات وإنكاحهن، ولو

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 167 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.