Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 210

  1. كتاب الخلع
  2. مسألة (٥٠٣)

ثم قال الشافعي ﵀: "ولم يقل لا يأخذ منها إلا في قبل عدتها, كما أمر المطلق غيره".

ومراده بهذا: الفرق بين حديثين, أحدهما: هذا, والثاني: حديث عبد الله بن عمر ﵄: "أنه طلق امرأته في الحيض, فجاء عمر ﵁ فسأل رسول الله ﷺ، فقال: مره فليراجعها, ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر, ثم إن شاء طلقها بعد, وإن شاء أمسكها, فتلك العدة التي أمر الله - تعالى - أن تطلق لها النساء, ففي هذا الحديث أمر بتأخير الطلاق الثاني إلى الطهر, ولم يأمر في الحديث الأول بتأخير الخلع إلى الطهر, وهذا هو المذهب, ولا يعرف فيه خلاف, وهو: أن الخلع

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 210 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.