Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 229

  1. كتاب الطلاق
  2. مسألة (٥١٤)

وجود رضى فلان؛ ولذلك قلنا: إذا قال: أنت طالق إن دخلت الدار بفتح الألف طلقت في الحال دخلت أو لم تدخل, وإذا كسر الألف لم يقع الطلاق إلا بالدخول.

وحكي أن أبا يوسف قال للخليل/ (٢٣٢/ ب) بن أحمد, ضيعت أيامك في الأدب, فسكت الخليل حتى جرى في المجلس بعد فروع الطلاق فألقى الخليل عليه, فقال: ما تقول: في رجل قال لامرأته: أنت طالق إن دخلت الدار بالفتح, أو قال: إن دخلت الدار بالكسر, فقال: لا فرق بينهما, فقال: أيها القاضي: ضيعت أيامك.

مسألة (٥١٤): إذا قال الرجل إن قتل زيد عمرًا في المسجد فأنت طالق, فرمى زيد من المسجد سهمًا فأصاب عمرًا - وعمرو خارج المسجد - فقتله لم يقع الطلاق.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 229 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.