Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 233

  1. كتاب الطلاق
  2. مسألة (٥١٦)

والفرق بينهما: أنه إذا وكل وكيلًا, فقبل الوكالة فهذا عقد تعاقداه بينهما, وتم مقتضاه, فللوكيل أن يقوم بحق الوكالة متى شاء إذا لم يكن من الموكل تخصيص وقت وتعيين زمان, فأما إذا خيرها - والتخيير أحد طرفي العقد - فإنه تمليك, كالتمليك في البيوع, وسائر العقود, وعقد التمليك إذا وجد أحد طرفيه كان شرط طرفه الثاني أن يوجد في المجلس على القرب.

والدليل على أنه تمليك: دليلان اثنان:

أحدهما: أن الخاطب من الزوج في عرف المجاوزة يقتضي جوابًا, كما أن الإيجاب في البيع يقتضي استيجابًا, ثم عادة جواب الخطاب المقارنة, وأما التوكيل فلا يقتضي تنفيذًا عاجلًا لا محالة.

والدليل الثاني: أن القائلين باشتراط القبول في الوكالة والقائلين بأنه غير مشروط متفقون على أن الرجل إذا قال لامرأته: ملكتك نفسك أو طلقي

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 233 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.