Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 237

  1. كتاب الطلاق
  2. مسألة (٥١٨)

والتعليق الثاني, فإذا دخلت الدار لم تكن إحدى الطلقتين أولى بالوقوع من الطلقة الأخرى؛ فلذلك وقعتا معًا.

فأما إذا قال: إذا دخلت الدار فأنت طالق وطالق, فدخلت الدار, فمن أصحابنا من أوقع ها هنا طلقة واحدة كقوله لها تنجيزًا: أنت طالق وطالق, ومن أصحابنا من علل بالعلة التي ذكرناها في الفرق فقال: إن الدخول علة في وقوع الطلقتين جميعًا, وليست إحداهما مترتبة على الأخرى على وجه التعاقب, فصار كما لو قال: إذا دخلت الدار فأنت طالق اثنتين, ولو قال ذلك طلقت طلقتين بالدخول, ولا خلاف فيه.

ولا فرق عند جميع أصحابنا بين أن يقول: أنت طالق وطالق إن دخلت الدار,] وبين أن يقول: إن دخلت الدار [فأنت طالق وطالق, فمنهم من أوقع طلقتين في المسألتين, ومنهم من أوقع طلقة واحدة فيهما جميعًا, فأما إذا قال لها: أنت طالق واحدة قبلها واحدة, أو بعدها واحدة, أو قبل واحدة أو بعد واحدة فلا يقع

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 237 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.