Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 243

  1. كتاب الطلاق
  2. مسألة (٥٢٣)

الدار, فالتطليق بعد مخاطبة العبد غير موجود, وإنما وجد الدخول, والتطليق بالدخول, والوقوع لا يتم ولا يحصل بالتعليق, وإنما يحصل بالتعليق وبالدخول.

فأما إذا بدأ, فخاطب العبد, ثم خاطب المرأة, ثم دخلت الدار فقد تحقق بعد مخاطبة العبد/ (٢٣٥/ أ) التعليق والدخول جميعًا, فتحقق اسم التطليق بوجودهما؛ فلذلك أوقعنا العتاق وفصلنا بين المسألتين.

مسألة (٥٢٣): إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق, ثم قال لها بعد زمان طويل: أنت طالق, ثم قال: أردت باللفظ الثاني الطلاق الأول لم يقبل منه في الحكم.

وبمثله لو قال لها: إذا دخلت الدار فأنت طالق, ثم قال] بعد زمان طويل: إذا دخلت الدار فأنت طالق, ثم قال بعد زمان طويل: إذا دخلت الدار فأنت طالق, ثم قال [: أردت باللفظ الثاني الطلاق الأول, ولم أرد به تطليقه

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 243 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.