Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 253

  1. كتاب الطلاق
  2. مسألة (٥٢٩)

ومن أصحابنا من يقول في المسألة الثانية: بالوجه الثاني وهو: إيقاع الثلاث؛ لأنه إذا استثني من الخمس طلقتين فقد أبقي ثلاثاً، وهذا أضعف الوجهين.

والأصح: هو الأول، فعلى الأول إذا قال: أنت طالق عشراً إلا واحدة طلقت سنتين، وعلى هذا الباب قياسه.

مسألة (٥٢٩): إذا قال الرجل لامرأته: إذا دخلت الدار طالقاً فأنت طالق لم تطلق بدخول الدار، إلا أن تدخلها طالقاً وهي مخول بها في العدة قبل انقضائها، ولو طلقها قبل الدخول وراجعها، ثم دخلت الدار وقعت عليها طلقة؛ لأن المراجعة موصوفة بأنها منكوحة، وبأنها طالق على معني نقصان العدد، ويحتمل أن لا يطلق عليها بعد الرجعة اسم الطلاق، وإن كان العدد بالطلاق السابق ناقصاً.

ولو قال: إذا دخلت الدار فأنت طالق طلقاً، فدخلت الدار وقع الطلاق بالدخول وإن لم يتقدم طلاق.

والفرق بينهما وبين المسألة الأولي: أنه إذا قال لها: إذا دخلت الدار طالقاً

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 253 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.