Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 257

  1. كتاب الطلاق
  2. مسألة (٥٣١)

ولهذه النكتة تقول: إن أصح المذهبين أن لا نجمع الكلام المفرق في الاستثناء، كما لا نجمعه في الإيقاع، وصورة الإيقاع ما صورنا من قوله: أنت طالق واحدة وواحدة إلا واحدة، أو يقول: أنت طالق سنتين وواحدة إلا واحدة، فتقع عليها الثلاث.

وصورة الاستثناء المفرق: أن يقول أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة وواحدة فتوقع عليها واحدة، ولا يجمع المفرق، إذ لو جمعناه لصار في تقدير من يقول: أنت طالق ثلاثاً وثلاثاً، ولو قال ذلك لوقع الثلاث، بل القياس يقتضي أن ينزل المجموع مجموعاً والمفرق مفرقاً.

مسألة (٥٣١): إذا ابتدأ الرجل الطلاق والاستثناء على باله فوصله آخر كلامه نفعه ظاهراً وباطناً.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 257 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.