Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 262

  1. كتاب الطلاق
  2. مسألة (٥٣٥)

الفرق بين المسألتين: أنه إذا ذكر فاطمة على معني تعليق طلاقها بدخول زينب، فاليمين يمين واحدة معقودة في زينب، وعلى تلك اليمين الواحدة طلاقان معلقان في امرأتين، وذلك مستقيم في الكلام، فكأنه قال: إذا دخلت الدار زينب فهي طالق، وفاطمة طالق/ (٢٢٨/ب)، فتطلقان جميعاً بدخول زينب.

فأما المسألة الثانية فقد قصد فيها عقد يمينين، أحدهما في زينب، والأخرى: في فاطمة على وجه التشريك في العبارة الواحدة بالتشبيه والتمثيل على لفظ الكناية، واليمين لا تنعقد بمثل ذلك، ولا شركة في الأيمان؛ ولذلك قال الشافعي: لو قال لإحدى امرأتيه: والله لا أجامعك، ثم قال للأخرى: أنت شريكتها، أة أنت مثلها لم يصر مولياً من الثانية، ولكنه مولى من الأولي.

وليس كقوله لإحداهما: أنت طالق، ثم يقول لأخرى: أنت شريكتها- ونيته الطلاق- فتطلقا جميعاً؛ لأن ذلك تنجزي طلاق لا تشريك في اليمين.

مسألة (٥٣٥): إذا قال للحامل من زنا قد أصابها: أنت طالق للسنة طلقت إذا طهرت من النفاس، ولو كان الحمل من غير الزنا طلقت في الحال.

والفرق بينهما: أن الحمل إذا لم يكن من الزنا لم يكن في طلاق الحامل سنة ولا

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 262 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.