Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 270

  1. كتاب الرجعة
  2. مسألة (٥٣٩)

وقوعها حصلت الحرمة الكبرى [حتى لا تحل له إلا بعد الزواج

قلنا: الحرمة الحرمة الكبرى] لا تقسط على الطلقات، إنما تحصل تعقيبها منسوبة إلى جميعها، كما يحصل السكر تعقيب جميع الأقداح منسوباً إلى جميعها، ويستحيل أن يتسقط السكر على الأقداح، وأن تبعض حكمه وحكم الإفاقة، فكذلك حكم الحرمة الكبرى، وليست الصغر من جنس الكبرى، وكيف تكون من جنسها والعقد حلال بالإجماع تعقيب الصغرى في غير المدخول بها، وفي المدخول بها بعد انقضاء عدتها، ولا يجوز العقد بعد الثلاث من غير زوج وإصابة زوج.

مسألة (٥٣٩): إذا قال الرجل لامرأته: طلقت إن شئت فقالت: شئت طلقت.

ونص الشافعي ﵀ على أنه لو قال لها: راجعتك إن شئت فقالت: شئت لم تكن رجعة، وكذلك لو قال: كلما طلقتك فقد راجعتك لم تكن رجعة، نص عليه.

وإنما فصلنا بين عقد الطلاق وبين عقد الرجعة؛ لأن عقد الطلاق قابل للتعليق على جميع الحالات.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 270 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.