Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 283

  1. كتاب الرجعة
  2. مسألة (٥٤٦)

مسألة (٥٤٦): إذا طلق الرجل امرأته، ثم اختلفا في الإصابة، فادعى الزوج الرجعة بدعوى الإصابة، وأنكرت المرأة الإصابة، فقد نص الشافعي ﵀ على أن القول قوله، وأن له الرجعة، فجعل القول قول من يثبت الوطء، لا قول من ينفيه.

وإن ادعت المرأة الإصابة لتستكمل المهر وأنكرها الزوج، فقد نص الشافعي ﵀ على أن القول قول من ينفي الإصابة، لا قول من يثبتها، ولم يوجب على الزوج أكثر من نصف المهر إذا حلف.

والفرق بين المسألتين: أن الرجل إذا ادعى بقاء الرجعة بدعوى الإصابة فإنه يدعي استبقاء النكاح، وهي تدعي انقطاعه، والأصل بقاؤه فجعلنا القول قوله مع يمينه ليستبقي ملكه ويستوفي حقه.

ألا ترى أن امرأة العنين لو خالفته في حصول الإصابة والزوج يدعي حصولها، فالقول قول الزوج؛ لأن الأصل بقاء نكاحه، وهي تدعي رفعه

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 283 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.