Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 355

  1. كتاب اللعان
  2. مسألة (٥٩٣)

وذكر الشافعي- ﵀ في جانب الزوج علة, وقال: " لولا عنها, ثم قذفها, فلا حد لها, كما لو حد لها, ثم قذفها لم يحد لها ثانية".

فجعل اللعان في هذه المسألة شبيه بالعقوبة عليه. ومن عوقب في قذف شخص, ثم قذفه بذلك الزنا مرة ثانية استحق التعزير في القذف الثاني, ولم يستحق الحد.

وإما الأجنبي فلم يتصور فيه ما يكون كالعقوبة.

فإن قال قائل: وأي عقوبة في اللعان واللعان أيمان؟

قلنا: اللعان أيمان, ولكنها أيمان تستعقب ذكر اللعنة والغضب على جهة اللزوم والوجوب, وهذا المعنى مفقود في سائر الأيمان وفي سائر الشهادات.

فإن قيل: قد استنكرتم على أهل العراق مصيرهم إلى أن اللعان عقوبة, ثم دخلتم فيما استنكرتم عليهم!!

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 355 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.