Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 361

  1. كتاب العدد
  2. مسألة (٥٩٧)

الزمان اللطيف الذي استعقب الدم قرءا, لما في الدم من الدلالة الظاهرة, وكل أمارة في البراءة تستفاد بطهر كامل تستعقب الدم, فتلك الأمارة تستفاد بلحظة طهر تستعقب دما.

فأما أول الطهر فإنه زمان لا يستعقب الدم حتى يستدل بالدم على البراءة, والدم السابق لا ينفع, فإن الطلاق وقع بعده في الطهر, وشرط البراءة الواجبة: حصولها بعد وقوع الطلاق لا قبل وقوعه, فظهر الفرق بين أول الطهر وآخره.

والذي يؤكد ما ذكرنا: أنا لو حسبنا ذلك الزمان في أول الطهر قرءا لزمنا أن تقول: تنقضي العدة بثلاثة أزمنة من طهر واحد مثل: أن يطلقها [طاهرا فيراجعها, ثم يطلقها, ثم راجعها, ثم طلقها] فيجب أن نحكم بأن كل زمان وجد بين طلاق ورجعة, فذلك قرء فيؤدي إلى المحال.

مسألة (٥٩٧): إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق مع آخر (٢٥٦/ ب) جزء من طهرك,

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 361 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1769)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.