Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 397

  1. كتاب الرضاع
  2. مسألة (٦١٨)

والإضافة بأن نقول: خمسها [بنته, وخمسها أخته, وخمسها] بنت ابنه, وخمسها عمته, وخمسها خالته,

فهذا فرق ما بين المسألتين.

مسألة (٦١٨): المنصوص عليه للشافعي- ﵀ في كتاب الرضاع-: أن المرضعة بتفويت النكاح تغرم نصف مهر المثل, والمنصوص عليه في كتاب الشهادات ما يدل بظاهره على أن شهود الزور

بتفويت النكاح يغرمون جميع مهر المثل. والمسألتان منصوصتان قبل المسيس.

فأما بعد المسيس فالغرامة في المسألتين جميع مهر المثل, ولا إشكال فيه.

والفرق بين الرضاع وبين شهادة الزور: أن الشهود إذا شهدوا عند الحاكم ففرق القاضي بشهادتهم بين الزوج والزوجة كانت تلك الشهادة سبب حيلولة

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 397 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.