Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 403

  1. كتاب الرضاع
  2. مسألة (٦٢١)

لعدم الاجتماع، فلما جاءت الكبيرة الثانية فأرضعت الصغيرة الأولى صارت من أمهات نسائه، وانفسخ نكاحها، فلما أرضعت الصغيرة الثانية أرضعتها وهي بائنة، فلم ينفسخ نكاح الصغيرة الثانية.

فأما إذا كان فعل الكبيرتين على العكس، فكل واحدة من الكبيرتين لما أرضعت الصغيرة التي أرضعتها اجتمعت الأم وابنتها في النكاح، فانفسخ نكاح الأربع.

مسألة (٦٢١): إذا اعترف الرجل برضاع بينه وبين امرأته ثبتت الحرمة، وسواء كان ذلك في النكاح أو قبل النكاح.

وإذا اعترفت المرأة برضاع بينها وبين الرجل فإن كان النكاح يومئذٍ قائمًا بينهما لم يقبل قولها عليه ما لم يعترف، كما اعترف، وإن لم يكن بينهما نكاح حين اعترفت كان قولها مقبولًا، فإذا أراد بعد ذلك أن يتنكاحا، فلا سبيل لهما إليه.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 403 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.