Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 439

  1. كتاب الديات
  2. مسألة (٦٤٦)

فأما إذا رفعه أجنبي فجناية الأجنبي منسوبة إلى الأجنبي لا إلى الجاني الأول، والأول قد أوضحه موضحتين فلزمه أرشهما، ولم يسقط عنه/ (٢٧٠/ أ) شيء من الغرم بإيضاح وجد من غيره.

مسألة (٦٤٦): إذا كان بين الموضحتين حاجز من اللحم ولم يكن فوق اللحم جلد، فقد قال الشافعي ﵀: إنها موضحة واحدة، وقال بعض مشايخنا: لو كان بينهما جلد ولم يكن بينهما لحم، فكذلك حكمهما حكم موضحة واحدة، وإذا كان الجلد واللحم حاجزين بينهما أعطيناهما حكم موضحتين.

والفرق بين المسألتين: أن الجلد واللحم إذا كانا حاجزين معًا بين الموضحتين، فليس الجلد واللحم محل جنايته؛ لأنه جني على ما وراءهما من الجنايتين وما جني على محلهما.

فأما إذا لم يكن الجلد موجودًا بينهما وإنما بقي اللحم فذلك اللحم الباقي محل جنايته والجناية واحدة.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 439 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.