Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 453

  1. كتاب القسامة
  2. مسألة (٦٥٨)

وصورتها: أن يدعي رجل على رجل، أو على جماعة دمًا واللوث موجود فيكون اليمين في جانب المدعي.

واللوث: أن يكون بين القاتل وبين المقتول عداوة سابقة، ثم يوجد ذلك المقتول في دار عدوه، أو في سكة مختصة سلكاها.

والفرق بين هذه المسألة وبين غيرها من المسائل: أن أسباب اللوث إذا ظهرت تحققت قوي جانب المدعي، واليمين في سائر الخصومات إنما تكون في جانب المدعي/ (٢٧٢/ ب) عليه لقوة جانبه، وقوة جانب المدعى عليه؛ كون الشيء في يده، وظاهر يده أمارة صدقة، فكذلك ظاهر اللوث الموجود أمارة صدق المدعي فيما يدعيه من الدم، فالمعنى الذي أوجب - في سائر الخصومات - وضع اليمين في جانب المدعى عليه أوجب في القسامة وضعها في جانب المدعي.

ولهذه النكتة وقعت البداءة في اللعان بالرجل دون المرأة؛ لأن العاقل لا يكاد يعير نفسه ويلوث فراشه بأن يقذف زوجته كاذبًا، ولولا الضرورة التي

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 453 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.