Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 481

  1. كتاب الحدود
  2. مسألة (٦٧٨)

مما ينافي الإحصان, فلم يتعلق بتلك الإصابة من حكم الإحصان ما يتعلق بإصابتها في حال حريتها.

مسألة (٦٧٨): قال الشافعي- ﵀: "لا يقام حد الجلد على الحبلى ولا على المريض المدنف, ولا في يوم حر, أو برد مفرط, ولا في أسباب التلف, فقد حكم الشافعي بأن لا غرامة عليه.

وقال في موضع آخر: "إذا بلغ رجل أغلف فختن نفسه فبها ونعمت, وإن امتنع ختنه الإمام, ولا يختنه في حر أو برد مفرط فإن فعل فمات المختون فديته على عاقلة الإمام".

والفرق بين المسألتين: أن إقامة الحدود واستيفاءها إلى الإمام وإلى ولاته,

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 481 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.