Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 483

  1. كتاب الحدود
  2. مسألة (٦٧٩)

مسألة (٦٧٩): إذا أقر على نفسه بحد من حدود الله ﷿, ثم رجع عن إقراره سقط الحد.

ولو أقر بحد قذف, أو حق من حقوق الآدميين, ثم رجع لم ينفعه رجوعه, ولم يسقط عنه بالرجوع ما ثبت بالإقرار.

والفرق: أن حدود الله تعالى أسرع سقوطًا وجوبًا من حقوق الآدميين؛ ولذلك كان رسول الله. ﷺ. يعرض في الحدود فيقول: "ما إخالك سرقت".

ولذلك يؤخر قطع السارق زمان الحر الشديد والبرد الشديد, ولا يؤخر القصاص في الأطراف, كما يؤخر قطع السارق, ومبنى حقوق الآدميين على

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 483 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.