Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 486

  1. كتاب الحدود
  2. مسألة (٦٨١)

مسألة (٦٨١): المستحب للسلطان التعريض بما يمنع وجوب الحد, كما قال رسول الله- ﷺ: "ما إخالك سرقت", فإذا أقر بالسرقة فلا يحل التعريض بالرجوع عن الإقرار, وإن كان الرجوع سبب السقوط.

والفرق بين الحالتين: أن الحالة الأولى حالة عدم الوجوب, والاجتهاد فيها يمنع وجوب استصحابًا للأصل السابق وذلك حسن, وفيه قدوة برسول الله ﷺ, فأما إذا سبق الإقرار, فقد تقدم الوجوب, وإذا تحقق وجوب حد الله تعالى وجب على السلطان الاشتغال بأسباب الاستيفاء, لا بأسباب الإسقاط؛ ولذلك قال- ﷺ: "تعافوا الحدود فيما بينكم فيما رفعتموه إلى

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 486 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.