لقطعتها".
مسألة (٦٨٢): التعريض بأسباب السقوط ممنوع بعد الوجوب, كما ذكرناه فإن ظهر من ذلك المحدود ما يدل على أنه بنفسه ربما يتسبب إلى السقوط فمساعدته وموافقته على ذلك غير ممنوع, بل هو مندوب إليه.
Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني
لقطعتها".
مسألة (٦٨٢): التعريض بأسباب السقوط ممنوع بعد الوجوب, كما ذكرناه فإن ظهر من ذلك المحدود ما يدل على أنه بنفسه ربما يتسبب إلى السقوط فمساعدته وموافقته على ذلك غير ممنوع, بل هو مندوب إليه.
Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 488 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1896)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.