Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 491

  1. كتاب الحدود
  2. مسألة (٦٨٤)

الزنا، وشهود النكاح لا يغرمون مع شهود الطلاق بل تختص الغرامة بشهود الطلاق إذا رجعوا عن الشهادة، هذا هو المذهب.

والفرق بين المسألتين: إن الإحصان وإن كان شرطا فإنه شرط شبيه بالعلة؛ لأن الله تعالى غلظ العقوبة على من أجزل عليه النعمة، فصار تمام النعمة مع وجود الزنا، كالعلة الواحدة، وإن كان المحصن محلا والزنا تعليلا.

فأما النكاح فلا يكون علة في الطلاق ولا شبيها بالعلة، وإنما هو سبب محض، فلما لم يأخذ مشابهة التعليل لم يجز إلحاقه بالعلة.

والصحيح: أن شهود التعليق وشهود وجود الوصف إذا اجتمعوا انفرد بالغرامة شهود تعليق الطلاق دون شهود وجود الوصف لما ذكرنا: أن الاعتبار بعين العلة، أو بما يشبه العلة ظاهرا.

مسألة (٦٨٤): إذا شهد شاهدان على رجل بأنه زنا بفلانة وهي مطاوعة،

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 491 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.