Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 503

  1. كتاب السرقة
  2. مسألة (٦٨٩)

قلنا: إن كان الحانوت بيتا واحدا يحيط البصر بجوانبه فالجواب كذلك: يقطع السارق. فأما إذا كان يشتمل على بيوت وحوانيت بحيث أنه لا يحيط البصر به من ذلك القاعد بجميع جوانبه وقد فتح للتجارة فلا قطع على السارق إذا سرق من الموضع الذي لا يحيط بالبصر به، ولعل الشافعي ﵀ أراد في مسألة التاجر مثل هذا التصوير، بدليل ما روى الربيع أنه قال في تلك المسألة: إن كان البصر يحيط بها قطع، فصار وجود إحاطة البصر وعدم الإحاطة طريقا في الفرق بين الجنسين، وصار الإذن في الدخول وعدم الإذن سببا أخر في الفرق / (٢٨٠/ ب).

مسألة (٦٨٩): إذا دخل الحرز وأخذ المال، فدفعه إلى مجنون، أو صبي صغير لا تمييز له، ولم يأمره بالإخراج، أو أمره لا على جهة الإكراه، فخرج به، فلا قطع، على ذلك السارق، ولو هدده وخوفه فخاف، فأخرجه

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 503 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1911)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.