Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 506

  1. كتاب السرقة
  2. مسألة (٦٩١)

الدراهم نصابا، فيكون كل درهم بعضا من نصاب أخرجه، والروح لا تتبعض أبعاضا. وأثلاثا وأرباعا.

مسألة (٦٩١): من حضر الوقعة ولم يباشر قتالا قليلا ولا كثيرا استحق نصيبه من الغنيمة.

ومن حضر مع اللصوص وأعانهم ولم يباشر إخراج /المال من الحرز فلا قطع] عليه، وإنما القطع على من هتك الحرز وأخرج المال [.

والفرق: أن القطع من جنس العقوبات، فلا يتوجه إلا على من باشر ارتكاب الجريمة التي توجب القطع، وهذا الواقف عند فم النقب ما باشر وإنما كثر وهيب.

وأما قسم الغنائم فعطية من الله تعالى لأقوام مخصوصين، فجاز أن يقسمها على من قاتل وعلى من لم يقاتل بعد حضور الملحمة.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 506 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1914)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.