Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 549

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. مسألة (٧١٧)

ممن تحل ذبيحته جاز تغليب جانبه؛ لانتساب الأولاد إلى الآباء فغلبنا - في أحد القولين - جانب الأب إذا كان كتابيًا, وحكمنا بتحليل الذبيحة.

مسألة (٧١٧): إذا جرح رجل رجلًا, فماطلته الجراحة وتمادت زمانًا طويلًا, ثم مات أسندنا في الحكم موته/ (٢٨٧/ أ) إلى تلك الجراحة وإن تطاولت المدة.

وإذا جرح صيدًا, فغاب عن بصره زمانًا, ثم أدركه وهو ميت, فالصيد حرام على أحد القولين, ولا يستند موته إلى الجراحة السابقة.

والفرق: أن الأصل في الصيد التحريم, فيتوقف, واختلف قوله في

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 549 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1957)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.