Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 599

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. مسألة (٧٥٤)

الشرطين، وعلى هذا: إذا أضاف وقال: والله لا أدخل دار فلان اعتبرت ثلاثة أوصاف: فعل الدخول، واسم الدار، وملك فلان، إلا في مسألة مخصوصة وهي: إذا أضاف الدار إلى عبد، والعبد لا ملك له، ولكنها مشهورة به فيصير الاشتهار في الإضافة منزلة الملك.

ألا ترى أنك إذا قلت: سكة معاذ نيسابور عرفت أنك لست تريد إضافة الملك، [وإنما تريد إضافة اللقب.

فأما في غير موضع الاشتهار فحقيقة اللفظ إضافة الملك].

وإذا كان مع إضافة الملك إشارة إلى العين بأن يقول: دار فلان هذه، فباعها فلان، فدخلها فقد قال الشافعي ﵀: "حنث بدخولها"، وكذلك لو قال: لا أكلم عبد فلان هذا، أو زوجة فلان هذه، فإذا باعه فلان وطلقها فلان

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 599 (SanadKitab #14176, hlm. urut 2007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.