Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 655

  1. كتاب الدعاوى
  2. مسألة (٧٩٣)

مسألة (٧٩٢): إذا أقام الرجل ببينة أن هذا الدار إرث لي من أبي مات وهو يملكها، فأقامت امرأة الميت بينة أن الميت أصدقها إياها، أو باعها منها، [أو وهبها لها وسلمها وهو صحيح قدمنا بينتها على بينته.

وإنما] قدمنا: لما تضمنت بينتها من إثبات الزيادة في العلم وهو: انتقال الملك بجهة العقد، فأما من شهد على الإرث فإنما يستجيز الشهادة لما تقرر عنده من اليد السابقة المستدامة إلى الموت، والشهادة على الإرث بمثل هذه اليد متابعة.

مسألة (٧٩٣): الحر والعبد سواء إذا تداعيا نسباً وكل واحد منهما يلحقه بنفسه مثل: أن يدعي بنوة المجهول.

فأما إذا تداعيا عمومة المجهول [أو أخوته، فدعوة الحر أولى من دعوة العبد.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 655 (SanadKitab #14176, hlm. urut 2063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.