Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 665

  1. كتاب العتق
  2. مسألة (٨٠٠)

الاستحقاق زمان الموت، وإذا لم يستحق من التركة شيئاً هو يستحق ميراثه استحال أن يحكم بعتق شيء.

ألا ترى أن الرجل إذا مات وله مال غائب ومدير حاضر لم يجز لنا أن نحكم بعتق رقبة المدبر في المال الغائب مخافة أن لا يسلم ولا يصل المال الغائب إلى الورثة، ولكن يحكم في الحال بعتق الثلث، [ثم ننتظر وصول المال الغائب، فلا يزال يزيد في العتق بمقدار حتى يستوفي الثلث]، وكذلك حكم المحاباة.

وإذا اجتمع العين والدين، فكذلك لا يجوز أن تجعل الوصية عيناً والعتق ديناً.

وللحكم بعتق الميت في القبر فوائد أظهرها: جر ولاء أولاده إلى معتقه

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 665 (SanadKitab #14176, hlm. urut 2073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.