Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 299

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١٧٥)

فتوضأ وصلى فدخل وقت الثانية (ولم تبرح العصابة محلها) لم يلزم تبديلها، وأحببنا غسلها، في أحد الوجهين.

وإن كانت العصبة قد زالت عن محلها بعض المزايلة وجب تبديلها والتنظيف.

والفرق بينهما: أنها إذا زالت عن محلها تعدت النجاسة، عن محل الضرورة إلى غيرها، وإذا لم تزل لم تكن النجاسة متعدية.

ونظير هذا ما قلنا في الاستنجاء، ويجب أن يقال: إذا كانت المزايلة (يسيرة) بحيث لا يمكن الاحتراز عنها عفي عنها، كما يعفي عن الانتشار اليسير الذي لا يمكن/ (٤٢ - ب) الاحتراز عنه.

مسألة (١٧٥): (المرأة) إذا ضربها الطلق فسال منها الدم قبل خروج

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 299 (SanadKitab #14176, hlm. urut 298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.