Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 324

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٤)

وإذا اجتهد في القبلة فأخطأ فعلى قولين.

والفرق بينهما: أن الدلائل التي يستدل بها على الوقت مجمع عليها غير مجتهد فيها، والغفلة عنها مع (ظهورها) كالغفلة (عن) الإجماع، فإذا ظهر للحاكم أنه خالف الإجماع بالاجتهاد نقض الحكم على نفسه، وكذلك إذا بان (له) أنه خالف النص أو القياس الجلي.

وأما ما يستدل به على القبلة في مواضع الخبرة مع البعد عن الكعبة فأكثرها أو جميعها دلائل (اجتهاد) (بالاجتهاد)، والغفلة عنها لو (أوجبت) القضاء لوجب على الحاكم نقض الاجتهاد بالاجتهاد.

فإن قال قائل: "مطالع الشمس ومغاربها (دلائل القبلة قطعاً لا اجتهاداً، وكذلك" مطالع الكواكب ومغاربها) وهي (بأعيانها) دلائل (مواقيت الصلاة)، فكيف يصح الفرق بينهما؟

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 324 (SanadKitab #14176, hlm. urut 323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.