Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 327

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٥)

يكن له أمارة منصوبة يشاهدها ويعاينها فيستدل بها على نفس المنسية، فلم يجد سبيلاً سوى إعادتها ليستيقن أن المنسية صارت معادة في جملتها.

وأما القبلة فعليها أمارات منصوبة يعاينها ويتسدل بها، (فلا يجوز تركها) وتكرير فعل الصلاة الواحدة إلى الجهات المختلفة، ولهذا يقول: لو أن رجلاً شك في ثوبين وعلم أن أحدهما نجس فصلى في واحد منهما ثم أعادها في الثاني، أو فعل مثل ذلك (في) الإناءين وأحدهما نجس بقيت المكتوبة في ذمته حتى يعيدها بالاجتهاد.

فرق ثالث: (أن) الصلاة إلى جهة لا يعرفها جهة (القبلة) ممنوعة، (والنافلة) والفريضة في ذلك سواء إلا في حال السفر متنقلاً وفي الملحمة مفترضاً (ومتنفلا)، فلم يجز له أن يصلي إلى أربع جهات تخميناً من غير اجتهاد ولا طلب دليل، فيكون مصلياً إلى حيث لا يجوز له استقباله للصلاة.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 327 (SanadKitab #14176, hlm. urut 326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.