Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 341

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٢١)

الجزء الواحد إذا صار محسوباً على حساب الأصل) والإتمام وجب أن تفعل جميع الصلاة على ذلك الحساب. والمسألتان منصوصتان للشافعي ﵁.

مسألة (٢١): قال الشافعي ﵀ لو قال: "أكبر الله" لم تنعقد الصلاة، ولو قال عند التحليل: "عليكم السلام" صح التحليل.

وأشار إلى الفرق بأن قال: "إن قوله أكبر الله ليس تكبيراً؛ لأنه (لا) يعطي (معنى) التكبير بحال، بخلاف كلمة السلام فإن فيها على العبارتين معنى التسليم، ولهذا لو دخل على قوم فقال: عليك السلام كان مسلماً، ولو قال: السلام عليكم، (فقالوا: السلام عليك) كان جواباً، لأن معنى الكلمة (واحد) في الحالات كلها، (والألف من قوله أكبر للتفضيل) وإذا تقدمت كلمة التفضيل وحرف التفضيل على الاسم المفضل بطل معنى التفضيل، ولهذا لو قلت (زيد) أفضل من عمرو كان مفهوماً، ولو قلت: أفضل زيد من عمرو (كان) لغواً من الكلام.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 341 (SanadKitab #14176, hlm. urut 340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.