Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 345

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٢٤)

الولد الثاني ما وهبه من قبل الولد الأول وسلم إليه لم يتضمن اللفظ الواحد فسخ الهبة الأولى وإنشاء الهبة الثانية، وأما إذا كانت الهبة غير مسلمة فإنها تبطل حينئذ، لأن العقد ما أفاد فائدة.

ونصوص الشافعي ﵁ في الوصايا تدل على هذا فإنه صحح الوصية الثانية بالعين وجعلها رجوعاً عن (الأولى)، (إذا تضمن اللفظ الرجوع)، وكذلك (أيضاً) جعل هبة الثواب في المرض مع التسليم رجوعاً عن الوصية.

مسألة (٢٤): إذا كبر الرجل عند الافتتاح تكبيرتين متعاقبتين وعلم أنه نوى الصلاة مع (إحداهما)، ولكن (لم) نعلم أنه نوى مع الأولى أو مع الثانية

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 345 (SanadKitab #14176, hlm. urut 344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.