Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 358

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٣٢)

الثانية غير محسوبة له، وإذا كانت غير محسوبة لم يكن المسبوق بإدراك ركوعها مدركًا (لها).

وأما أفعال الركعة الثالثة فإنما محسوبة للإمام، لأن الركعة (الثانية) صارت لغوًا سوى سجودها، فتمت الأولى، وكانت الثالثة محسوبة ثانية، فلهذا حسبنا للمسبوق ركوعها إذا أدركها (وصحت له كما صحت للإمام).

مسألة (٣٢): إذا أدرك المسبوق قيام الركعة الثانية وقد نسي الإمام سجدة من الأولى قرأ الفاتحة وركع مع الإمام كان مدركًا ركعة وكانت محسوبة (له)، وإن لم تكن محسوبة لإمامه. ولو أدرك ركوعها (لم تحتسب) له، بخلاف الثالثة، وبخلاف الركعة الثانية إذا لم (ينس) الإمام شيئًا من الأولى، (وبخلاف) الركعة (الأولى) فإنه يستوي فيها إدراك قيامها وإدراك ركوعها.

والفرق بينهما: أن كل ركعة كانت (غير) محسوبة للإمام فالإمام بتلك

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 358 (SanadKitab #14176, hlm. urut 357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.