Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 362

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٣٤)

مسألة (٣٤): قد حكم الشافعي ﵀ بأن العائد إلى الركوع لأجل التسبيح تبطل صلاته وأراد بذلك العالم، ولو أن رجلًا زاد في صلاته هذا القدر من الأفعال عامدًا لم تبطل صلاته، مثل: أن (ينحني) لضرب حية أو عقرب من غير استدبار قبلة، وكذلك (أيضًا) لو خطا خطوتين أو ضرب ضربتين.

والفرق بينهما: أنه إذا عاد فركع فقد قصد (إلحاق هذا الفعل بأصل الصلاة، وأصل الصلاة لا يحتمل) إلحاق ركوع بها، كما لا تحتمل إسقاط ركوع منها، وعلى هذا (القصد) كان عوده مع علمه، فلهذا بطلت صلاته، وأما من عاد لقتل حية أو عقرب أو خطا خطوة أو تعاطي شيئًا ولم تدخل أفعاله في حد الكثرة فصلاته لا تبطل، (لأنه) لم يقصد إلحاق هذه الأفعال بأصل الصلاة وإنما فعلها على معنى إلغائها، والصلاة تحتمل هذا القدر من الأفعال اللاغية (وقد أمر) النبي ﷺ بقتل الأسودين في الصلاة،

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 362 (SanadKitab #14176, hlm. urut 361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.