Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 364

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٣٥)

إنه إذا (قام) الإمام إلى خامسة فتابعه بعض القوم عالمين بأنها خامسة بطلت صلاتهم، ولو كانوا جاهلين لم تبطل صلاتهم.

فإن قال قائل: أرأيت هذا الذي ركع مع الإمام ركوعه الثاني مسبوق على غير بصيرة أيكون مدركًا للركعة (حيث لم تبطل صلاة الإمام؟.

قلنا: لا يكون مدركًا للركعة) وإن كانت صلاته صحيحة، وليس هذا كما (لو أغفل) الإمام حرفًا من فاتحة (الكتاب) فتذكره (في الركوع) فعاد معتدلًا للإتيان بذلك الحرف ثم عاد راكعًا، فيكون المسبوق المدرك لذلك الركوع (الثاني) مدركًا للركعة.

والفرق بينهما: أنه إذا ركع ركوعين لعذر ترك الحرف فركوعه المحسوب هو الثاني، فيكون المسبوق بإدراكه مدركًا للركعة، وإذا لم يكن (له) هذا العذر فركع ركوعين متواليين فالأول هو الركوع المحسوب والثاني زيادة فلا المسبوق (إدراك) الثاني مدركًا للركعة، ولهذا نقول: لو أدرك رجل من

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 364 (SanadKitab #14176, hlm. urut 363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.