Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 372

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٣٩)

ومن زاد في صلاته فعلًا كثيرًا لا يمكن احتسابه من (أصل) الصلاة (بطلت به الصلاة، وما زاد من الأركان الطويلة فليس ذلك بزيادة ولكنه من أصل صلاته) إلا (أن) يتعذر صرفه (إلى) أصل صلاته فحينئذ يحكم بإبطالها.

مثل أن يطول قيامه وقصده بالتطويل انتظار (رجل)، فإذا تفاحش زمان الانتظار حتى دخل في حد الفعل الكثير (الذي) لا تحتمله الصلاة ومحض قصده الانتظار بطلت صلاته، وأما إذا لم يتمحض (للانتظار) قصده (فذلك) التطويل مصروف إلى أصل الصلاة، فلا تبطل الصلاة به، ويبقى الكلام في استحباب ترك المعاودة، وإذا أحس الإمام بداخل في الركوع

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 372 (SanadKitab #14176, hlm. urut 371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.