Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 385

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٤٦)

الإبهام (إليها) (ويوجهها) نحو القبلة.

والفرق (بينهما): في مثل هذا الموضع لا يتوصل إليه بالمعنى، وإنما يتوصل إليه بالسنة، وقد روي الشافعي - رحمة الله عليه - بإسناده في الإملا أن النبي ﷺ كان يفعل ذلك، وكذلك مما لا يتوصل إلى الفرق فيه إلا بالسنة التورك في أحد التشهدين وهو التشهد الثاني، والافتراض في التشهد الأول (فليس ذلك مما يدل عليه القياس، وإن كان بعض أصحابنا ذكر الاستنفار للقيام في التشهد الأول)، والاستقرار للسلام في التشهد الثاني، فليس هذا من الفرق المقنع، ولكن النبي ﷺ خالف بينهما (فحدث بالمغايرة) سنة. والمخالفة

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 385 (SanadKitab #14176, hlm. urut 384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.