(الاقتداء) جاز أن (يستوي) المعذور (والمقصر). ألا ترى أن الاقتداء بالإمام في صلاة الجمعة لما كان سببًا (لإسقاط) ركعتين (لم) تفترق الحال (بين) معذور تراخي وأبطأ فأدرك الركعة الثانية وبين حاضر يلعب على باب المسجد (تباطأ) حتى فاتته (الركعة) الأولى فأدرك الركعة الثانية، وكلاهما مدرك لصلاة الجمعة. (قال صاحب الكتاب رحمة الله عليه): أعلم أن هذه الطريقة أحسن وأقوم من عبارة من يقول (يتحمل) الإمام عن المأموم المسبوق القراءة وقيام القراءة، لأن التحمل في الأركان محال على أصل
Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني
Baca Juz 1, halaman 399
Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 399 (SanadKitab #14176, hlm. urut 398)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.