Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 405

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٥٦)

وهو يمكنه أن يرجع ذاكرًا (أنه) في صلاة ولم ينحرف فسدت صلاته، وإن كان (خطؤه) إلى جهة القبلة أو تعمد أجزأه. هذا نصه/ (٥٧ - ب) فقد فصل بين أن يرجع في الحال إلى الجادة، وبين أن يتمادى ساهيًا ثم ينتبه فيرجع، فأمره في إحدى الحالتين (بسجود) السهو ولم يأمره (به) في الحالة الثانية.

والفرق بينهما: أنه إذا تنبه سريعًا فانحرف إلى طريقة قل ذلك العمل ولم يتفاحش زمان العدول عن الطريق، وأما إذا تطاول ثم تنبه فقد تطاول عليه زمان السهو (في الصلاة) وكثرة الخطوات والحركات، (وعلى) هذا بنينا أفعال السهو في الصلاة فأمرنا بالجبران عند كثرتها (ولم نأمر به) عند قلتها، وفصل الشافعي ﵁ في هذه المسألة بين أن يعلم عدول دابته فيرجع فتصح صلاته، وبين أن لا يرجع فتبطل صلاته.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 405 (SanadKitab #14176, hlm. urut 404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.