Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 418

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٦٥)

كثفت، وأما الخف (فالواجب) عليه (أن) يستر قدميه (من) الأسفل والجواب لا من الأعلى، حتى (أنه) لو كان ساق الخف واسعًا بحيث يرى ظهر قدميه من ينظر في ساق خفه فله المسح عليه، إذا لم يكن مخرق الأسفل والجوانب إلى الكعبين.

والفرق بينهما: المشقة وذلك أنا لو كلفنا الناس بستر العورة من/ (٥٩ - ب) الأسفل حتى لا يتمكن أحد من النظر إذا تكلف النظر من (الجانب) الأسفل كان ذلك متعذرًا لاسيما إذا صلى الرجل في الإزار والرداء على عادة السلف، ومثله لو كلفناهم في الخف الستر من الجانب الأعلى وهو مدخل القدمين أدى إلى

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 418 (SanadKitab #14176, hlm. urut 417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.