Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 430

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٧٤)

(سائر) أركان الصلاة، (إلا في التسليم فإن الواجب) عند كثير من أصحابنا أن ينوي مع التسليم التحلل عن الصلاة.

(والفرق بينهما أي: بين السلام) وسائر الأركان أن التسليم (هو) خطاب الآدميين وخطاب الآدميين، ينافي صحة الصلاة، فإذا أطلقه إطلاقًا ولم يضم (إليه) نية التحلل (انصرف مطلقة إلى أصل جنسه فبطلت الصلاة، لخطاب الآدميين، وإذا نوى معه التحلل) فقد صرفه بالنية عن أصل جنسه إلى جهة العبادة، (ولهذا) صحت العبادة.

مسألة (٧٤): إذا سها المصلي فجلس في الركعة الأولى على قصد التشهد ثم تذكر بعدما طالت الجلسة التزم سجود السهو، (سواء) افتتح التشهد أو

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 430 (SanadKitab #14176, hlm. urut 429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.