Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 455

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٩١)

قضاء صلاته، هذا مذهب الشافعي ﵁ وأما المزني ﵀ فإنه قال: القياس يقتضي (أن كل مصل) خلف جنب أو امرأة (أو مجنون) أو كافر (إنه لا) قضاء عليه، وهذا الذي ذكره المزني، خلاف مذهب الشافعي ﵁، وخلاف مذهب عامة الفقهاء ولعله أراد بذلك (التنبيه) على طريق القياس لا الاعتقاد، هذا التأويل أحسن من أن يصير منسوباً إلى مخالفة العلماء.

مسألة (٩١): من صلى الجمعة خلف إمام ثم بان (له) أن الإمام كان جنباً (أو محدثاً) فجمعة المقتدي غير صحيحة على الصحيح من المذهب، ولو

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 455 (SanadKitab #14176, hlm. urut 454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.