Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 462

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٩٤)

والفرق بين أن يغسله كله دفعة واحدة وبين أن يغسل نصفه ثم نصفًا: (أنه) إذا عمه في الماء دفعة واحدة تيقن أن الماء (أتى على محل) النجاسة فأزالها؛ لأن التعميم يقين, أما إذا غسل نصفًا ثم نصفًا فمن المحتمل أن تكون النجاسة حيث انتهى الغسل (الأول) (من النصف الأول) بحيث صار بعض النجاسة مغسولاً وبعضها باقيًا فما انحدر من الغسالة هن النجاسة المتبعضة غسالة نجسة, فيصير النصف المغسول كله نجسًا بعد غسله, ثم لما اشتغل بغصل النصف (الثاني) اتصلت الغسالة بالنصف الأول النجس فينحدر ويتردد في النصف المغصول أجزاء فيصير الثوب كله نجسًا (بمثل هذا الغسل). ومن (التشبيه) البعيد ما قاله صاحب الإفصاح: إنه كالسمن الجامد والماء يتردد بعد الاتصال من أحد النصفين (إلى النصف الثاني)؟ (فشبيهه السمن) الذائب إذا

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 462 (SanadKitab #14176, hlm. urut 461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.