Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 465

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٩٥)

مذهب علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أن بول الصبي يرش (عليه الماء) وبول الصبية (يغسل) , ويتعذر الفرق بينهما من طريق القياس لأن أكثر ما فيها (أنها) في الحالة الثانية محل دم الحيض وهذا لا يوجب فرقًا, (لأنها حين تصير) محل الحيض لا يغلظ حكم بولها على (حكم) بول الرجل (فالتوهم) , أبعد غير أنه قد روى فيه حديث مرفوع إلى النبي- ﷺ قال:"يغسل بول الصبية ويرش على بول الصبي" فإن صح الحديث وجب الفرق (بينهما)

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 465 (SanadKitab #14176, hlm. urut 464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.